حكم تطيب المرأة بعطر رجالي عند خروجها

0 236

السؤال

إذا كانت عباءتي رائحتها كريهة وأردت الخروج بها, فهل يجوز لي أن أضع عطرا رجاليا, علما أن رائحته تفوح, وسأمر على رجال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل أن تزيل المرأة ما بها من الطيب عند الخروج من بيتها إزالة كاملة؛ لما جاء في الحديث: " إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة" رواه النسائي وصححه الألباني, وقال صلى الله عليه وسلم: "وليخرجن تفلات" ‏رواه أحمد وأبو داود, ومعنى تفلات: أي: غير متطيبات, قال المناوي في فيض القدير: إذا خرجت المرأة: أي: أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره بالأولى فلتغتسل ندبا من الطيب إن كانت متطيبة كما تغتسل من الجنابة إن عم الطيب بدنها, وإلا فمحله فقط لحصول المقصود, وزوال المحذور بالاقتصار عليه"؛ ولذلك لا يجوز لك وضع الطيب عند الخروج إذا كانت رائحته تفوح وكنت تمرين بالرجال كما ذكرت، وانظري الفتاوى: 58599 71047 2892 وما أحيل عليه فيها, وبإمكانك أن تزيلي الرائحة الكريهة عن العباءة بغسلها أو أن تلبسي غيرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة