وجوب الوفاء بالنذر بالكيفية التي نذرها الناذر

0 182

السؤال

لقد نذرت أن أصوم كل اثنين وخميس لمدة شهر, وحددتها بعدها بثمانية أيام خلال الشهر, وذلك إذا حقق الله لي شيئا في نفسي, وقد حققه الله سبحانه وتعالى لي, ولكن سؤالي: هل أستطيع صيام هذه الثمانية أيام متتالية وليس فقط الاثنين والخميس؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النذر المعلق مكروه, ويجب الوفاء به إذا حصل ما علق عليه؛ فمن نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها على الكيفية التي نذرها بها؛ لقول الله تعالى: وليوفوا نذورهم {الحج:29}، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه.. الحديث رواه البخاري؛ ولذلك فإن عليك أن تصومي كل اثنين وخميس مدة شهر، ولا يجزئك في النذر أن تصومي غير الاثنين والخميس لتعيينهما، وللمزيد عن نذر صوم يوم معين انظري الفتوى: 17880.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة