حكم خصم الكفيل مبلغا من المال من مكفوله لحين نقل كفالته

0 249

السؤال

أقال صاحب العمل - الكفيل - أحد العاملين لديه وأعطاه أوراق التنازل ليقوم بنقل كفالته وأخبره أنه لن يحصل على مستحقاته إلا بعد انتهاء نقل كفالته على كفيل آخر، وعند قيام العامل بتجديد إقامته أجبر من صاحب العمل - الكفيل - على توقيع ورقه مفادها أن العامل يوافق على خصم مبلغ ألف ريال شهريا من مستحقاته لدى صاحب العمل حتى تاريخ نقل كفالة العامل (علما بأن مدة نقل الكفالة غير معلومة، وقد تستغرق شهرا أو أشهرا) ، ما حكم ذلك الفعل؟ وهل يجوز لصاحب العمل خصم هذا المبلغ من مستحقات العامل لديه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيحرم على الكفيل تأخير مستحقات مكفوله إن كان قادرا على أدائها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : مطل الغني ظلم . متفق عليه ، ولا يحل للكفيل أن يخصم شيئا من مستحقات العامل لديه قهرا عليه وتعسفا منه دون طيب نفس من العامل؛ وإن وقع العامل على الموافقة على ذلك إذا كان في الواقع رافضا لهذا الخصم، وإنما وقع تحت التهديد بعدم نقل الكفالة أو نحو ذلك. وراجع الفتوى رقم: 114794.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى