السؤال
ماهو حكم تارك الزكاة؟ وهل يقتل حدا أم ردة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان تركها جحودا لها فهو كافر بالإجماع, فيستتاب وإلا قتل ردة, وإن تركها تكاسلا وبخلا, فهي كبيرة من الكبائر. وتؤخذ منه بالقوة ولا يقتل, ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب, لكن لو امتنع عن دفعها بالقتال قوتل.
قال صاحب طرح التثريب: " وأما تارك الزكاة بخلا، فإنها تؤخذ منه قهرا، فإن امتنع بالقتال قوتل ".
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/228): " : فمن أنكر وجوبها جهلا به , وكان ممن يجهل ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام , أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار , عرف وجوبها , ولا يحكم بكفره ; لأنه معذور , وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد , تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا , فإن تاب وإلا قتل ; لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة , فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله , فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة , وكفره بهما . وإن منعها معتقدا وجوبها , وقدر الإمام على أخذها منه , أخذها وعزره , ولم يأخذ زيادة عليها , في قول أكثر أهل العلم , منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم . وقال إسحاق بن راهويه وأبو بكر عبد العزيز : يأخذها وشطر ماله ... فأما إن كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة الإمام قاتله ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانعيها , وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه "
وانظر فتاوينا رقم: 27799. 14756. 176439.
والله أعلم.