الزكاة تعطى لمن لا يجد كفاية ضرورياته

0 316

السؤال

أعمل بالسعودية ولله الشكر والحمد ولي أخ يصغرني بتسع سنوات ويعمل مدرسا وشريكا لي ولإخوتي في مشروع تجاري عبارة عن مغسلة ملابس وهو مقدم على الزواج وراتبه بالإضافة إلى نصيبه من المشروعلا يكفيه لأن يكون زواجه فى مستوى باقي الإخوة فهل من الممكن إعطاؤه من زكاة مالي لزواجهعلما بأنه لايحسن تدبير أموره

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالفقير الذي يستحق الزكاة هو من لا يجد كفايته، ولا ما يفي بحاجته، فإن كان ما يحصل عليه أخوك من عمله مدرسا، ومن مشاركته في العمل التجاري المذكور لا يكفيه في ضرورياته، -وهذا مستبعد- فيجوز إعطاؤه من زكاتك بهذا الشرط، فإن العلماء جعلوا من تمام كفاية الفقير ما يتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج إلى النكاح، وأجازوا للأخ دفع زكاته لأخيه مادام فقيرا. انظر حاشية الروض المربع 1/400 وننبه هنا إلى أن المعتبر من مؤن الزواج هو مهر المثل ومستلزمات الوليمة المناسبة وجهاز المسكن ونحو ذلك من الضروريات والحاجات المعتبرة شرعا، وأما ما زاد على ذلك من المغالات في المهور والبذخ والتبذير في إعداد الوليمة وتجهيزات المسكن فالحاجة إليه غير معتبرة شرعا بل إن منه ما يكون محرما أصلا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة