بنت الأخ من الرضاع محرمة

0 286

السؤال

هل يجوز الزواج من بنت الأخ بالرضاعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للشخص أن يتزوج بنت أخيه من الرضاعة، لما رواه مسلم وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما لك تنوق في قريش (أي: تختار، وتبالغ في الاختيار) وتدعنا؟ فقال: "وعندكم شيء؟" قلت: نعم. بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها لا تحل لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة".
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".
وفي لفظ النسائي: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
ومعلوم أن الزواج ببنت الأخ من النسب محرم، لقول الله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت...) [النساء:23].
وعلى هذا أجمع أهل العلم رحمهم الله.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة