السؤال
أود سؤال الشيخ عن موضوع بدل نهاية الخدمة للموظفين؛ حيث إنني أعمل في شركة في دولة قطر, والسؤال هو أنه عند استقدام أي موظف يتم التعاقد معه فإنه يتم الاتفاق على الراتب والإجازات دون التطرق لموضوع نهاية الخدمة, وعند إنهاء خدمات الموظف فإن الإدارة لا تصرف للموظف مبلغ نهاية الخدمة؛ لأنه لم يتم الاتفاق عليه عند التعاقد, مع العلم أن قانون العمل يضمن هذا الحق, ولكن الموظف عند التعاقد ليس على علم بذلك, والإدارة تدعي أن مبلغ نهاية الخدمة ليس من حقه شرعا؛ لأن العقد شرعة المتعاقدين, مع العلم أن الشخص القادم من بلده غير مطلع على ذلك, فأرجو الإفادة, وإذا كنت أحد الموظفين العاملين في الإدارة – المحاسب - فهل يصيبني إثم إذا كان هناك ظلم للموظف؟ مع العلم أننا نصحنا المدير بأن في ذلك ظلما للموظف.
جزاكم الله عنا كل خير.