السؤال
حكم معرفة الولد والوالد أن أحد أبنائهم تحرش بأخته ولم يفعلوا شيئا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في كون التحرش بالأخت - بمعنى فعل مقدمات الجماع, ونحوها - منكر شنيع, وفعل قبيح, مخالف للفطرة, ومناف للأخلاق والطباع السوية، فإذا علم الوالد أو الأخ بذلك فالواجب عليه أن يمنع تكرار هذا الأمر بمنع أسبابه ودواعيه, كخلوة الولد بأخته, ونومه معها في فراش واحد أو غرفة واحدة , وأن يبين للولد قبيح فعله, ويخوفه من الوقوع فيه، ولا يجوز السكوت عن مثل هذا الأمر, فإنه من تضييع الأمانة، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع, وكلكم مسئول عن رعيته, ........ والرجل راع على أهل بيته, وهو مسئول عنهم..." متفق عليه, وعن الحسن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله سائل كل راع عما استرعاه: أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته" صحيح ابن حبان.
قال ابن عبد البر - رحمه الله - في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: " فواجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم, ويأمرهم به, وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهم, ويوقفهم عليه, ويمنعهم منه, ويعلمهم ذلك كله", لكن إذا علم الوالد أو الأخ أن الولد الذي فعل هذا المنكر قد تاب منه, فسكوته حينئذ لا حرج فيه, بل قد يكون ذلك أولى وأصلح للولد.
والله أعلم.