يرتفع الحرج عن الأب إذا رضي أولاده بهبته لأحدهم

0 200

السؤال

فضيلة الشيخ: سلبت أموالي في تجارة مع أحد المحتالين – والحمد لله على كل حال -؛ مما حال بيني وبين قضاء الكثير من مصالحي؛ حتى كبرت سني ولم أتزوج بعد, وأراد والدي – جزاه الله خيرا - أن يختصني بعطاء دون سائر إخوتي, والسؤال: هل يجوز لي أخذ ذلك المال؟ وإذا استأذنت إخوتي وأذنوا لي فهل أكون قد خرجت من حرمة الأخذ؟ وهل بذلك يأمن أبي الجور في العطاء؟ وهل يكون هذا المال في ذمتي ويلزمني رده بعد ذلك؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في تخصيص بعض الأبناء بهبة لمسوغ شرعي، قال ابن قدامة - رحمه الله -: فإن خص بعضهم بالعطية؛ لمعنى يقتضي تخصيصهم, مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة، أو عمى، أو أكثر عائلة، أو اشتغاله بالعلم, أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه, أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. 

وعلى هذا؛ فإن كان تفضيل والدك لك له مسوغ فلا حرج عليه فيه, كما لا حرج عليك أنت في قبوله.

أما إذا لم يكن لمسوغ: ولكن رضي إخوانك به فقد ارتفع الحرج مطلقا, ولا يلزمك شيء, وراجع الفتوى رقم: 38488.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة