من أحكام الحيض والاستحاضة

0 205

السؤال

أنا امرأة متزوجة من أربع سنوات ونصف، ‏أجهضت حملي خمس مرات، ولله الحمد، قمت ‏بإجراء عملية للرحم في تاريخ 30 أكتوبر ‏‏2012 ، بعد أسبوع من إجراء العملية أتتني ‏الدورة الشهرية بتاريخ 8 نوفمبر 2012، علما ‏أنها كانت قد أتتني في شهر أكتوبر في تاريخ ‏‏21 أكتوبر 2012. بعد استشارة الطبيبة ‏أخبرتني أن الأمر طبيعي بعد إجراء العملية، ‏ولكن المشكلة تكمن الآن في أن الدم توقف في ‏تاريخ 15 نوفمبر 2012 ‪ولازال‬ يستمر نزوله ‏ككدرة وصفرة، واليوم أصبح التاريخ 24 نوفمبر ‏‏2012 ولم يتوقف. ‏
سؤالي : لم أر أبدا بعد الدورة الجفاف، ولا ‏القصة البيضاء، فقط توقف الدم، فاستمريت في ‏عدم الصلاة إلى‬ تاريخ 21 نوفمبر 2012 إلى ‏أن أغتسلت وباشرت الصلاة خوفا من أن ‏تكون واجبة علي، علما أني إلى الآن لم أر ‏علامة الطهر.‏‏ فهل صلاتي صحيحة؟ وهل علي قضاء ما ‏فاتني من الصلوات أم علي الانتظار إلى أن أرى ‏الطهر؟ وأود استشارتكم كذلك في حكم تأجيل أداء الحج ‏من أجل رغبتي في الحمل؟ ‏
وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وأسأل المولى أن ‏يرزقكم الفردوس الأعلى.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 فالصفرة والكدرة تعد حيضا إذا كانت متصلة بالدم كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 134502 لكن ما دامت مدة الدم وما اتصل به من صفرة وكدرة قد تجاوزت خمسة عشر يوما فقد تبين أنك مستحاضة، والواجب عليك أن تفعلي ما تفعله المستحاضة من الرجوع إلى عادتك السابقة، فتجلسينها، فإن لم تكن لك عادة فاعملي بالتمييز الصالح، فتكون الأيام التي رأيت فيها الدم الأحمر المتميز حيضا ويكون ما عداها استحاضة، وانظري الفتوى رقم: 156433.

 وعليه، فما دمت قد أخرت الغسل تلك المدة، فالواجب عليك أن تقضي صلوات الأيام التي ظننتها حيضا ولم تكن كذلك، وهي الأيام الزائدة عن عادتك إن كانت لك عادة، وإن لم تكن لك عادة، فتقضين صلوات الأيام التي تعرفين بالتمييز الصالح كونها استحاضة؛ ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806، ويلزمك والحال ما ذكر من كونك مستحاضة أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، إلا أن ينقطع خروج تلك الإفرازات زمنا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، فتنتظرين حتى تصلي في هذا الوقت.

وأما الحج، فإن كنت حججت حجة الإسلام فلا حرج عليك في تأجيل الحج مرة أخرى إن شئت، وإن كنت لم تحجي حجة الإسلام فإن جاء وقت خروج الناس للحج وكانت لديك الاستطاعة للخروج له، وجب عليك المبادرة بذلك ولم يجز لك تأخيره لأن الحج واجب على الفور .

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات