لا يشرع التحليف بالطلاق لحماية البرامج

0 167

السؤال

بخصوص السؤال رقم: (2371738) هل إذا احتوت شروط الخدمة على شرط أن من يستخدم نسخة غير أصلية تكون زوجته طالقا فهل يكون شرطا فاسدا لا يعمل به؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلأصحاب البرنامج أن يشترطوا في حماية برامجهم ما شاءوا مما هو مشروع لحفظ حقوقهم وحمايتها. 

أما التحليف بالطلاق فهو غير مشروع؛ إذ لا يستحلف إلا بالله تعالى, لكن من حلف بالطلاق فحنث فالطلاق واقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات