مدى جواز عدم رجوع المرأة لزوجها إلا بمسكن مستقل

0 165

السؤال

حدثت مشكلة بين زوجتي وأمي، مما أدى إلى ذهابها عند أهلها، ولما حاولت إرجاعها رفض والدها إلا ببيت جديد ومستقل لها عن أمي، مع العلم بأن والدها شجعها على عصياني، والخروج وقت ما تشاء من غير إذني، وكذلك المبيت، وعدم تكليفها بأي عمل في المنزل؛ مما يسبب كسلها، وعدم قيامها بواجبات بيتها وزوجها إذا رجعت، وكذلك تشتت الأولاد بيني وبينها.
سؤالي: ما حكم خروجها مع أني أخبرتها بأني غير راض عن خروجها من غير موافقتي؟ وهل والدها يأثم بما فعل من منعها مني ؟ وهل يجوز لي الدعاء عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن حق الزوجة أن تمتنع من مساكنة أقارب زوجها، وتطالب بمسكن مستقل كما بيناه في الفتوى رقم: 28860
فإن كانت زوجتك تطلب مسكنا مستقلا، فلا حرج عليها في عدم رجوعها إليك، إلا إذا وفرت لها مسكنا مستقلا، وإذا وفرت لها مسكنا مستقلا، فالواجب عليها طاعتك في الرجوع ولزوم البيت، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت لغير ضرورة إلا بإذنك، وانظر الفتوى رقم: 95195
ولو أمرها أبوها بالخروج أو بعصيانك فيما تجب عليها الطاعة فيه فهو آثم، ولا تجوز لها طاعته حينئذ.

  قال ابن تيمية (رحمه الله): المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. مجموع الفتاوى.
وقال المرداوي(رحمه الله):  لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها، ولا زيارة ونحوها؛ بل طاعة زوجها أحق. الإنصاف.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة