الوعد بالطلاق لا يقع ولا يستحب الوفاء به

0 188

السؤال

إذا قال لي زوجي: سوف أطلقك, وأريد أن تتزوجي من آخر, وهو لا يمزح, وجاد في هذا, وقال هذه الكلمة مرتين, وهو ليس بحالة غضب, فهل يقع الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

 فقول زوجك: "سوف أطلقك " من قبيل الوعد فلا يقع به الطلاق, ولا يستحب الوفاء به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله  -:الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد, ولا يستحب. انتهى.

أما قوله: "وأريد أن تتزوجي من آخر": فليس صريحا, ولا كناية تحتمل الطلاق, ولكنه تعبير عن الرغبة في إيقاع الطلاق في المستقبل, كما أنه أيضا مرتب على الوعد بالطلاق فلا يقع به طلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة