السؤال
أعمل في توزيع الإعلانات والصحف في مناطق يهودية-فلسطين المحتلة- فما حكم ذلك فضيلتكم؟
وأيضا المشكلة الأكبر: المدير في العمل هو خالي، فهو يأخذني إلى المنطقة الفلانية -ويكون مقدار الكمية التي ستوزع في المنطقة، معروفا مسبقا من قبل الشركة التي يعمل فيها خالي، وأيضا محدد عندهم عدد الساعات بتقديرهم أن هذا هو الزمن الكافي للعامل في المنطقة ليوزع فيها -.الكمية مثلا 3000 ورقة إعلان تحتاج 4 ساعات مثلا ، وهم في ذلك قد يصيبون ويخطئون بتقديرهم، ولكن نسبة الخطأ قليلة جدا، والمشكلة أن خالي اذا وضعني في المنطقة - ويفعل هذا مع جميع العمال - يجعلني أوزع فقط في الأماكن الكبيرة التي يظن أن التفتيش سيكون فيها، ويترك المناطق بحسب ما سيفتش صاحب الإعلانات بعد الانتهاء من العمل، وفي النهاية -وغالبا- ننتهي قبل انتهاء عدد الساعات المحددة، فأخشى أن يكون ذلك مال سحت والعياذ بالله فكيف أقدر المال الذي تعبت فيه والذي لا أستحقه؟ وإذا كان لا يحل لي فماذا أصنع به؟
عندي مشكلة أخرى هي أن المساجد في كل المدينة عندنا تؤذن الفجر قبل دخول وقته الحقيقي - الغلس - وهي المشكلة المشهورة التي تحدث فيها كثير من العلماء، فأنا لا أدري كيف أحدث المؤذن أو الإمام عندنا في المسجد عن ذلك، فأخشى أن تكون فتنة ( عندي علم بالمشكلة من شهرين تقريبا وأنا أصليها وحدي بعد الجماعة ) فهذه والله مشكلة كبيرة بالنسبة لي، وما عدت أستشعر رضى الله كما كان فماذا أفعل؟
لاحول ولا قوة إلا بالله.
أفتوني يرحمكم الله وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إجارة الأشخاص إما أن تكون على مدة، أو على عمل. أما أن يجمع بينهما فلا يصح، كأن يستأجرك شخص أو جهة على توزيع عدد معين من النسخ، ويحدد لذلك مدة.
قال ابن قدامة في المغني: ومتى تقدرت المدة لم يجز تقدير العمل، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، لأن الجمع بينهما يزيدها غررا، لأنه قد يفرغ من العمل قبل انتهاء المدة، فإن استعمل في بقية المدة فقد زاد على ما وقع عليه العقد، وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في بعض المدة. اهـ.
بل الوجه الصحيح أن تعقد الإجارة: إما على توزيع عدد معين ولا يحدد عدد الساعات، وإما على تحديد عدد الساعات دون تحديد قدر العمل، بأن يملك منفعتك وخدمتك خلال هذه الساعات المعينة.
أما فيما سلف من الزمن، فإن كان العقد مبرما بينكما على النحو المذكور أولا - وليس هذا المتبادر - فهو عقد فاسد، ولك فيه أجرة مثل عملك يقدرها أصحابها بسوق العمل، وإن فضل مما أخذت شيء فعليك رده.
جاء في الجوهرة من كتب الحنفية: والواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل لا يتجاوز بها المسمى، وقال زفر: له أجرة المثل بالغة ما بلغت. انتهى.
أما إذا كان العقد مبرما على تحديد العمل بالوقت فقط، أو بالعمل فقط، - فهو عقد صحيح، ولا شيء عليك طالما سلمت نفسك وعملك فيما كلفت به، وأجرتك حلال إن شاء الله تعالى.
أما ما يفعله هذا الخال من جعل العمال يوزعون في مواطن التفتيش دون غيرها، فإن كان عقده مع الشركة يقتضي التوزيع في الأماكن الكبيرة وغيرها فلا يجوز له ذلك.
ويجدر التنبيه إلى أن العمل في توزيع الصحف عموما لا ينبغي إذا كانت تشتمل على محرم، وراجع الفتوى رقم: 65819 .
أما عن مسألة الأذان: فإن تقديم أذان الصبح عن الفجر ثابت في السنة الصحيحة، ولكنه لا يغني عن الأذان بعد طلوع الفجر، بل كلاهما مستقل في الأمر والطلب عن الآخر، فالوجه الصحيح أن تنبه هذا المؤذن على خطئه فيما يفعل إن كان يستغني بالأذان الأول عن الثاني، ولكن لا تعد صلاتك، فليس تقديم الأذان خللا يسري إلى الصلاة حتى تعاد مرة ثانية مادامت الصلاة تؤدى بعد دخول وقتها.
وراجع الفتوى رقم: 95520 .
والله أعلم.