السؤال
أنا رجل قد تزوجت منذ 11 عاما, وأنجبت 3 أطفال, ومقيم بالخارج, وزوجتي في آخر سنتين ترفض الإقامة معي بالخارج, فتزوجت بثانية فغضبت زوجتي الأولى, وطلبت الطلاق منذ حوالي سنتين, وأنا ألاطفها وأحاول تأجيله لعلها تهدأ وتفكر في هدمها للبيت, وأنا أحاول أن أثنيها عنه, ولكنها أصرت وأنا مقيم بالخارج وهي مقيمة بمصر, فنزلت منذ شهر واتفقنا على الطلاق على أن أعطيها مبلغا معينا حقها من نفقة المتعة, وتنازلت عن أغراض الزوجية والذهب لها, وذهبنا سويا إلى المأذون, وطلقنا طلاقا بائنا, ولكني ناقشته في ذلك, وقلت له: إن هذا ليس بإبراء؛ لأنها لم تتنازل لي عن حقوقها مقابل الطلاق, بل أنا أعطيتها حقها, فقال: "إنه طالما جاء الزوج والزوجة فلا بد من طلاق بائن" فقلت له: حسنا, فهذه قوانين البلد, لكني بداخلي أرى أن هذا الطلاق - من ناحية الشرع - طلاق رجعي, بغض النظر عن قوانين البلد, ورجعنا للبيت, وأقمت بالبيت حوالي أسبوع قبل سفري للخارج, وحصل بعد عدة أيام مداعبات بيني وبين زوجتي, ولكنها لم تصل لحد الإيلاج, ولكنه حدث إنزال مني خارج فرجها, ثم سافرت إلى خارج البلاد الآن فهل يعتبر ذلك الفعل حراما؟ وإذا كان ليس محرما فهل ذلك يعتبر رجعة من الطلاق؟ وإذا كان رجعة فهل يجب أن أصبر حتى تحيض هذه المرة ثم أطلقها طلقة أخرى, بغض النظر عن الأوراق, وتحسب العدة ثلاثة قروء من بعد ذلك الطلاق, وأعتبر هكذا طلقتها مرتين أم ماذا؟
أفيدونا, جزاكم الله خيرا.