صلاة الضحى.. عدد ركعاتها.. وكيفيتها

0 417

السؤال

كم عدد التشهد في صلاة الضحى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فصلاة الضحى أقلها ركعتان؛ لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وكذا حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة, فكل تسبيحة صدقة, وكل تحميدة صدقة, وكل تهليلة صدقة, وكل تكبيرة صدقة, وأمر بالمعروف صدقة, ونهي عن المنكر صدقة, ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذان الحديثان يدلان على أن صلاة الضحى ركعتان, وتكونان بتشهد واحد, كتحية المسجد وصلاة الصبح.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها أربعا أو أكثر أيضا لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى, قالت أربع ركعات, ويزيد ما شاء. رواه مسلم, قال النووي في شرحه: هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق وحاصلها: أن الضحى سنة مؤكدة, وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وبينهما أربع أو ست كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثمان ... اهــ .
وإن صلاها أربعا أو ستا أو ثمان فإنه يتشهد ويسلم من كل ركعتين كصلاة الصبح؛ لما رواه أبو داوود في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري – قاله النووي - من حديث عن أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين.
وإن صلى أربع ركعات بتشهدين وسلام واحد - كصلاة الظهر - فلا بأس في ذلك.

ويجوز الاقتصار فيها على تشهد واحد, ففي حاشية الشرواني الشافعي متحدثا عن صلاة الضحى: ويجوز فعل الثمان بسلام واحد، وينبغي جواز الاقتصار على تشهد واحد في الأخيرة، وجواز تشهد في كل شفع من ركعتين أو أربع. انتهى, وراجع الفتوى رقم: 186817.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة