حكم طلب الزوج إسقاط بعض حقوق الزوجة لطلبها الطلاق دون سبب منه

0 264

السؤال

تزوجت لمدة ثلاثة أشهر, وكنت أعامل زوجتي خلالها معاملة حسنة جدا, وكنت أخاف الله فيها, ولكنها طلبت مني الطلاق بداعي وجود فارق كبير في المشاعر بيننا, وطلبت منها مرارا أن نعيش كأي زوجين, طالما أنني أعاملها معاملة حسنة, وأعطيها كامل حقوقها الشرعية أثناء الزواج, ولكنها أصرت وطلبت الطلاق, فهل لها حقوق علي؟ خصوصا وأني أعطيتها شبكة ب16000جنيه, وكنت اتفقت مع ولى أمرها على مهر قدره 30 ألفا: أعطيته منه 20 ألفا, وبقيت 10 آلاف, فهل علي إثم إذا طلبت منها أن تبرئني من باقي حقوقها الشرعية مقابل الطلاق؟ خصوصا وأنها هي التي طلبت الطلاق وأصرت عليه.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت من طلب زوجتك الطلاق لمجرد اختلاف المشاعر, لا لضرر من جهتك، فمن حقك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، ولا تكون بذلك ظالما لها أو مسيئا إليها، وانظر الفتوى رقم: 8649.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة