مدى جواز إشراف الشريك على عمل شريكه بغير علم الشركة

0 215

السؤال

أعمل في شركة مقاولات، ونعطي بعض الأعمال لمقاولين من الباطن، ويعمل معنا مقاول، ودخلت معه في شراكة في رأس المال، والاستشارات الفنية، دون علم الشركة، مع العلم أن ذلك لم يكن على حساب العمل، أو المجاملة له، أو تفضيله، حيث إنني ليس من يعتمده ولكن أشرف عليه، ولم أجامله في شروط ومواصفات التنفيذ، وأتعامل معه في ذلك كأنني لست شريكا، وهذا من أول شروطي عليه، وأحيانا بعد نهاية الدوام الفعلي أذهب معه لمتابعة العمل والتوجيه، والإشراف.
فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا ؟؟؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاشتراكك مع المقاول لا حرج فيه من حيث الأصل، لكن لا يجوز لك أن تعمل عملا من أعمال شركتكما في وقت دوامك الرسمي  دون إذن من جهة عملك.

وأما إشرافك عليه دون علم جهة عملك بكونك شريكا له، فلا يجوز لك ذلك ولو لم تحابه في العمل، لأنك وكيل عن جهة عملك، فإذا أشرفت على عمل شريكك كأنما تشرف على عمل نفسك، فيتنافى الاسترخاص لشركتك، والاستقصاء في مواصفات العمل لجهة عملك، وهما متضادان، فتمانعا. كما ذكر العلماء في شأن شراء الوكيل من نفسه، فالتهمة هناك هي التهمة هنا، ولا مخرج منها إلا بإذن جهة العمل في ذلك، وعلمها به.

وبناء عليه، فإما أن تعلم جهة عملك بذلك، فإن أذنت لك بعدئذ فلا بأس. أو يتولى الإشراف على المقاول "شريكك" غيرك.

وأما عملك مع شريكك خارج وقت الدوام الرسمي فيما لا تأثير له على عملك، فلا حرج فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة