السؤال
هل يجوز لجار المسجد الذي لا يبعد سوى أمتار عن باب المسجد أن يجمع الصلاة بعذر المطر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الجمع في الصورة المذكورة، وهو قول الحنابلة، ومقابل الأظهر عند الشافعية، وذهب بعض العلماء إلى المنع من الجمع والحال ما ذكر، وهو الأظهر عند الشافعية، وجوز بعض أهل العلم الجمع والحال ما ذكر تبعا لا استقلالا وهو قول المالكية.
قال في الفواكه الدواني: وإنما يطلب ذلك الجمع في حق أرباب المساجد الساكنة بغيرها، رفقا بهم في تحصيل فضل الجماعة لهم من غير مشقة زائدة بسبب ذهابهم قبل شدة الظلام اللاحقة لهم إن صبروا لغيبوبة الشفق، ولذلك لا يجمع أرباب المساجد المعتكفة بها إلا تبعا لمن منزله خارج عن المسجد، كالمجاورين بالأزهر المنقطعين به، لا يجمعون إلا تبعا للإمام الذي منزله خارج عن المسجد، وأما لو كان الإمام من جملتهم لوجب عليه استخلاف من منزله خارج عن المسجد، ويتأخر المعتكف يصلي مأموما تبعا. انتهى.
وانظر لتفصيل الخلاف والاطلاع على بعض كلام أهل العلم في المسألة الفتوى رقم: 145087.
والله أعلم.