حكم اشتراط عدم جواز إلغاء التوكيل

0 202

السؤال

بعد إصدار توكيل لوالد زوجتي بأن يطلقها، وقبل الطلاق أرسلت رسالة بالهاتف إليها، وإلى والدتها وأخيها بأنني ألغيت التوكيل أمام الله ورجعت في نيتي، ومع ذلك طلقها.
هل يجوز أن أرجعها في عصمتي؟ وهل الطلاق وقع أمام الله، مع العلم بأن التوكيل موثق في الشهر العقاري، وكتبت: لا يجوز إلغاؤه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر –والله أعلم- أن هذا الشرط المذكور في التوكيل بعدم جواز إلغائه غير صحيح، وأن لك عزل وكيلك.

فقد جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: للموكل أن يعزل وكيله متى شاء. ولو كانت الوكالة المذكورة دورية، أو كان قد شرط عدم عزل الوكيل، أو كان قد وكل أبدا، أو على أن يكون طول مدة حياته، وينعزل الوكيل حينئذ؛ لأن الوكالة حق للموكل فله إبطاله.

وعليه، فيكون الطلاق الذي أوقعه وكيلك غير صحيح، والزوجة ما زالت في عصمتك.

لكن ننبهك إلى أن بقاءك مع هذه الزوجة رغم صدور وثيقة بطلاقها أمر خطير، يشتمل على مفاسد عظيمة، فإن كنت تريد إمساكها فلتبطل الطلاق الذي أوقعه والدك في الأوراق الرسمية حفظا للحقوق ودرء للمفاسد. وانظر الفتويين: 61811 ، 39313
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة