قال لزوجته: ما لك تصرخين كالمرأة المطلقة

0 151

السؤال

أنا متزوج ولي طفلان, دخلت منزلي وكانت زوجتي تصرخ بصوت عال على أبنائي, فقلت لها: "ما لك تصرخين كالمرأة المطلقة؟" فهل هذا يعد من كنايات الطلاق؟ مع العلم أنه لا توجد بيننا خلافات تذكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح, أو بالكناية مع النية، والكناية هي: اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره، أما الألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق فلا يقع بها طلاق.

وقولك لزوجتك: "ما لك تصرخين كالمرأة المطلقة؟" لا يحتمل الطلاق فلا يكون كناية فيه.

وعليه: فهذا اللفظ الذي صدر منك لا شيء فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة