لا ينتقل من الوفاء بالنذر إلى الكفارة إلا إذا عند العجز عن فعل النذر

0 189

السؤال

نذرت أن أفعل شيئا لا أستطيع فعله. فهل أستطيع تغيير ما علقت نفسي به دون كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان نذرك طاعة لله تعالى، لزمك الوفاء به على النحو الذي نذرته به، ولا يصح تغييره؛ لقول الله تعالى: وليوفوا نذورهم  {الحج:29}. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.
إلا إذا عجزت عن الوفاء به عجزا لا يرجى زواله، فعليك أن تكفر عنه كفارة يمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين. رواه أبو داود وابن ماجه. وانظر الفتويين: 19796، 78911

وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام. 
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة