زكاة من اشترى بضع بقرات للتجارة ولديه مال لا يبلغ النصاب

0 168

السؤال

أسأل الله أن يجزل ثوابه لكم.
رجل اشترى خمس بقرات ليبيعها إذا غلا سعرها, فمكثت عنده سنة ثم باعها, وفي يده مبلغ لا يبلغ نصاب الزكاة, قد حال عليه الحول أيضا, ولكنه إن ضمه مع الذي باع به البقرات فإنه سيبلغ النصاب, أتجب فيه الزكاة أم لا؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فالبقرات المشتراة للبيع تعتبر عروض تجارة.

وبالتالي: فإن كانت قيمتها تبلغ النصاب - ولو بانضمامها إلى ما حال حوله من نقود في يدك - فالواجب زكاتها عندما يحول حولها ولا ينتظر بيعها, وإن لم تبلغ قيمتها النصاب - لا بنفسها, ولا مع الانضمام إلى غيرها - فإنك تنتظر بها بلوغ النصاب بنفسها أو بما ينضم إليها مما حال حوله من المال الذي في يدك, ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون البقرات قد بلغت النصاب قبل أن تباع أو بعد بيعها.

وأما المبلغ الآخر الذي لا يبلغ النصاب فإن كان حوله قد حال قبل وجوب الزكاة في البقرات أو عند حلوله فيها فالواجب ضمه إلى البقرات وزكاته معها, وإن كان حوله قد حال بعد وجوب الزكاة في البقرات فلك أن تزكيه بإحدى طريقتين:
الأولى: أن تضمه إلى ثمن البقرات وتزكي الجميع، ويخرج من الكل ربع العشر.

الثانية: أن تنتظر مرور حول على حصولك على ذلك المال القليل ثم تزكيه - ولو لم يبلغ نصابا - لأن نصابه كامل بالبقرات, وانظر الفتوى رقم: 134239.

 والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة