حكم الاشتراك في صندوق تكافل الموظفين

0 229

السؤال

هل يجوز الاشتراك بصندوق تكافل الموظفين، وهو اختياري، مع العلم أني أنوي ترك العمل بعد شهر، وسيكون اشتراكي لمدة شهر أدفع 30 دينار وأحصل بعد شهر على مبلغ 7650 دينارا، مع العلم أن من يشترك لفترة زمنية أكثر من يحصل مبلغا يساوي مبلغ اشتراكه ناقص 18000 دينار ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصندوق التكافل إن كان قائما على مبدأ التبرع، فهو جائز من حيث الأصل؛ وقد بينا ضوابطه الشرعية في الفتويين: 186013/72909.

لكن ما دمت تنوي ترك العمل بعد شهر فقط من دفع الاشتهراك، فالمتبادر أن الإشتراك هذا حيلة ظاهرة، وغش لأصحاب الصندوق؛ وقد قال صلى الله على وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز لك الإقدام عليه إلا إذا تحقق أمران:

أولها: أن يكون الصندوق التكافلي المذكور مما ينضبط بالضوابط الشرعية المبينة في الفتويين المحال عليهما آنفا.

وثانيهما: أن تبين للجهة المسؤولة عن الصندوق نيتك في ترك العمل بعد شهر من الاشتراك.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات