الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صندوق التكافل الاجتماعي القائم على مبدأ التبرع جائز من حيث الأصل

السؤال

تم إنشاء صندوق تكافل اختياري في مؤسسة حكومية أعمل بها ويقوم على أساس التبرع من الموظفين باقتطاع مبلغ 30 دينارا شهرياً من راتب الموظف المشترك، ويكون الاشتراك لمدة 30عاما كحد أقصى لسنوات الاشتراك، وهذه هي أسس الصندوق:
1ـ الموظف الذي يكمل الحد الأقصى لسنوات الاشتراك ـ 30 عاما ـ يستحق مبلغ 18000 دينار، وهي عبارة عن اشتراكاته خلال 30 عاما ومبلغ التبرع من زملائه المشتركين بالصندوق =10800 7200= 18000 دينار.
2ـ الموظف الذي يشترك بالصندوق وأنهيت خدماته بسبب الاستقالة أو النقل لمؤسسة أخرى أو التقاعد أو الاستيداع أو الوفاة يستحق مبلغ اشتراكاته ومبلغ التبرع من زملائه المشتركين بالصندوق ـ اشترك الموظف لمدة 20 عاما ثم أحيل إلى التقاعد فإنه يستحق مبلغ: 7200+ 7200=14400 دينار.
3ـ الموظف الذي يتقاعد بعد سنة من الاشتراك بالصندوق يستحق مبلغ اشتراكاته خلال عام، ومبلغ التبرع من زملائه المشتركين بالصندوق = 360+ 7200=7560 وهكذا......
4ـ الموظف المتوفى يصرف المبلغ لورثته.
5ـ تودع أموال الصندوق لدى أحد البنوك الإسلامية العاملة في الدولة.
6ـ في حال انسحاب الموظف من الصندوق تعاد له تبرعاته في عام الانسحاب فقط في شكل تبرع.
7ـ مبدأ الصندوق قائم على مبدأ التبرع وليس على مبدأ الاشتراك حتى لا يدخل في باب الربا حسب الفتوى الشرعية من مجلس الإفتاء في الدولة.
8ـ الموظف الذي يشترك بعد الفترة المقررة للاشتراك يدفع كامل الاشتراكات المترتبة عليه من تاريخ تأسيس الصندوق ويمنح فقط 75% من التبرع المقرر.
9ـ الموظف الجديد يمهل 3 أشهر لاتخاذ قرار الاشتراك.
10ـ في حال حل وإلغاء الصندوق يتم التبرع بأرصدة الصندوق المتوفرة لصالح صندوق الخدمة الاجتماعية للموظفين.
وسؤالي: هل الاشتراك في هذا الصندوق هو تعامل بالربا؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج من حيث الأصل في إنشاء صندوق اجتماعي تكافلي قائم على مبدأ التبرع، كما هو الحال في العقد المذكور ويدل على ذلك تحويل أرصدته في حال إلغائه لصالح صندوق الخدمة الاجتماعية للموظفين، وعدم عودتها للمشتركين فيه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 47109، ورقم: 75168.

ولا بد من ضبط مثل هذا الصندوق بالضوابط الشرعية التي سبق التنبيه عليها في الفتويين رقم: 49854، ورقم: 72909.

والتي منها عدم ربط ما يدفعه المشترك بما يحصل عليه إذا وجد سبب استحقاقه، والظاهر أن هذا الشرط متحقق في العقد المذكور، لكون مبلغ التبرع الذي يحصل عليه الموظف من زملائه ـ وهو مبلغ7200دينار ـ ثابتا مع تفاوت مدة الخدمة وبالتالي تفاوت قيمة الاشتراكات المدفوعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني