دفع الزكاة لتجهيز الأخت للزواج

0 243

السؤال

والدي ما زال على قيد الحياة. فهل يجوز أن أدفع زكاة المال لتجهيز أختي للزواج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن دفع الزكاة للأخت الفقيرة جائز كما بيناه في الفتوى رقم: 9892 ، فإن كانت أختك محتاجة بأن كان والدك لا ينفق عليها، وكان زواجها لا يتم إلا بتجهيزها من قبل أهلها، جاز لك أن تعطيها من مال الزكاة ما تتجهز به، ولو كان والدك حيا؛ وراجع للفائدة الفتوى رقم: 94456.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة