حكم إهداء الرجل هدية لأجنبية مع إخباره بحبه لها

0 219

السؤال

إخواني الأحباء:
أولا: أشكركم كل الشكر على المجهود الدي تقومون به للإجابة عن أسئلتنا.
هل يمكنني الاعتراف لأحد بحبي له عن طريق هدية أهديها له, وأكتب فيها: (أحبك في الله), أم يجب أن تكون شفوية؟ وهل يمكنني أن أقدمها لامرأة - كمدرستي القديمة -؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشرع للمسلم أن يخبر أخاه بحبه له في الله، جاء عن المقدام بن معدي كرب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه، فليعلمه أنه يحبه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان.

والإخبار بالمحبة في الله مستحب وليس بواجب، قال المباركفوري: (إذا أحب أحدكم أخاه) في الدين (فليعلمه) أي: فليخبره ندبا مؤكدا (إياه) أي: أنه يحبه؛ وذلك لأنه إذا أخبره بذلك استمال قلبه, واجتلب وده, فبالضرورة يحبه, فيحصل الائتلاف, ويزول الاختلاف بين المؤمنين. اهـ

وإذا تقرر أن الإخبار بالمحبة ليس بواجب علم أن المشافهة به ليست واجبة كذلك، كما أن ما يراد منه من استمالة قلب المخبر يحصل بالكتابة كما يحصل بالمشافهة، ومن القواعد الفقهية التي يذكرها العلماء قولهم: "الكتاب كالخطاب".

وعليه: فلا مانع من الاكتفاء بالكتابة، لكن لا يشرع أن يخبر الرجل المرأة الأجنبية عنه بحبه لها؛ لما يخشى من ذلك من الفتنة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 14949.

أما مجرد الإهداء: فالأصل جواز الهدية من الرجل إلى المرأة الأجنبية عنه، إلا إن كان المقصود بالهدية التوصل إلى أمر محرم, أو كانت الهدية تؤدي إلى فتنة، كما سبق بيانه في الفتوى: 29146.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة