هل يمنع أمه التي تذهب للمشعوذين من زيارته

0 234

السؤال

أنا شاب من الجزائر, متزوج منذ أربع سنوات دون أولاد؛ لأن زوجتي مسحورة - وهذا بعد جلسات الرقية الشرعية - وبعد أربعة أشهر من الرقية والمتابعة أصبحت زوجتي تتكلم كلاما غريبا أثناء الرقية؛ حيث أصبحت تقول: إن أمي وأختي هن اللواتي عملن لها السحر أثناء مرحلة الخطبة, مع العلم أن أسرتي كانت ضد هذا الزواج؛ لأنها لا تنتمي إلى العائلة, وأنا وزوجتي - والحمد لله - لا نؤمن بهذا الدجل والشعوذة, بل إيماننا صادق بالله عز وجل، ونصلي ونصوم ونتطوع بالنوافل قدر المستطاع - وهذا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه علينا - وأمي مدمنة على الذهاب للدجالين والمشعوذين والسحرة, وقد أسرفت مبالغ كبيرة من أجل - كما تقول أمي - فك السحر عنا، مع العلم أنني نبهتها مرارا وتكرارا إلى مخالفتها لحكم الله, وأن هذا من الكبائر, وذكرتها بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن - للأسف الشديد - أصبحت أمي لا تتكلم معي تحفظا, وتدعي أمامي أنها صالحة ومتمسكة بالله تعالى, وأنا في حيرة من أمري - والله في حيرة - وفي يوم 14 صفر 1434هـ زارتني أمي وأبي وإخوتي في البيت، فقمنا بواجبنا - أنا وزوجتي - تجاه ضيوفنا, لكن ما يؤرقني أن أمي أصبحت تتوسل لزوجتي من أجل الذهاب معها إلى الدجالين والمشعوذين, أو أن تعطيها ملابسها بدل الذهاب معها؛ من أجل فك الربط - كما تدعي أمي وأعوانها - وطلبت من زوجتي أن لا تخبرني بذلك, وأن يبقى سرا بينهما فماذا أفعل مع أمي - جزاكم الله كل الخير والسداد -؟ وما حكم الشرع تجاه صلة الرحم؟ هل أمنع أمي من زيارتي في بيتي؟ فأمي مؤمنة ومدمنة على الذهاب للمشعوذين فماذا أعمل معها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك مع أمك هذه: برها في المعروف, والإحسان إليها بقدر الطاقة، ولا يحل لك - أنت ولا زوجتك - أن تتهماها بالسحر دون بينة تثبت لك ذلك، كما لا ينبغي لك أن تدع نصحها وتذكيرها بحكمة وموعظة حسنة في شأن هؤلاء الكهنة والمشعوذين - عسى أن تنتفع يوما بوعظك ونصيحتك - فذلك من أبر البر بها وأزكاه.

واعلم أن إساءة أحد الأبوين إلى ابنه لا تسقط بره, فمصاحبتهما بالمعروف في الدنيا واجبة، وراجع الفتوى رقم: 135885.

أما أن تمنع أمك من دخول بيتك فلا ينبغي لك ذلك؛ لما فيه من أذيتها المعنوية بذلك, وكل ما كان كذلك فهو عقوق، قال في سبل السلام: وضابط العقوق المحرم كما نقل خلاصته عن البلقيني وهو: أن يحصل من الولد للأبوين أو أحدهما إيذاء ليس بالهين عرفا.

لكن إذا خشيت منها إفسادا لزوجتك فادفعه عنك بالحكمة والحيلة، فلا تدعها تخلو بها, وانهها عن الإنصات إليها؛ حتى لا توقعها في ذلك المنكر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة