طلق امرأته طلقة ثانية قائلا: أنت طالق طالق طالق وجامعها قبل انتهاء العدة

0 214

السؤال

أنا امرأة طلقني زوجي وأنا حامل في ‏الشهر السادس، الطلقة الثانية، وقال: ‏أنت طالق، طالق، طالق. وبعد شهر ‏وقبل أن تنتهي عدة طلاقي رجع لكي ‏نناقش الموضوع، ونتفاهم وأذهب ‏معه. وحصل بيننا جماع وأنا في ‏العدة.
فهل تعتبر هذه رجعة، والآن ‏أنا قد أنهيت العدة ولم يرجعني لذمته، ‏ولكن لم أذهب معه أبدا. أريد حلا ‏فهل أنا الآن على ذمته أم لا يجوز ‏أن يرجعني إلى ذمته؟
‏ جزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان زوجك لم يقصد بتكرار لفظ الطلاق تكرار الطلاق، فلم يقع بلفظه إلا طلقة واحدة.

قال ابن قدامة (رحمه الله): فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق. وقال أردت التوكيد، قبل منه .. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. المغني لابن قدامة.

وعليه، فإن كانت هذه هي الطلقة الثانية، فمن حقه إرجاعك في العدة دون حاجة لعقد جديد ودون اشتراط رضاك أو علمك، وتحصل الرجعة بالجماع كما بيناه في الفتوى رقم: 17506
فما دام زوجك قد جامعك قبل انقضاء عدتك، فقد حصلت الرجعة. وبذلك تكونين في ذمته، ولا حق لك في الامتناع منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة