السؤال
أرجو التكرم بالإفادة عن حكم "ما يؤخذ من مواريث من يموت ولا يخلف وارثا أى إذا لم يوجد ورثة له، ولا موصى له في حدود الثلث وذلك بذكر أقوال الأئمة الفقهاء في هذا الموضوع وهم كالآتي 1- الحنفية 2- الشافعية 3- المالكية 4- الحنابلة 5- الزيدية 6- الإمامية 7- الظاهرية مع ذكر نصوصهم الفقهية التي تدل على الحكم المنسوب إليهم0 مع ذكر المراجع0
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في من مات وليس له وارث، فقال بعضهم : يذهب المال إلى ذوي الأرحام. ، وهو مذهب الحنابلة كما في المغني لابن قدامة 7/83، والإنصاف للمرداوي 7/323، وهو كذلك مذهب الحنفية كما في حاشية ابن عابدين 5/504، وشرح الكنز للزيلعي 6/242، وهو كذلك مذهب الزيدية كما في البحر الزخار 6/352، وهو كذلك مذهب الإمامية كما في شرائع الإسلام 4/26، والروضة البهية 8/ باب ميراث الأعمام والأخوال وباب التعصيب.
وقال آخرون : بل يذهب إلى بيت المال، وليس لذوي الأرحام شيء. وهو مذهب الشافعية كما في نهاية المحتاج 6/11، والمهذب 2/32، وهو كذلك مذهب المالكية كما في الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/16، وهو كذلك مذهب الظاهرية كما في المحلى لابن حزم 8/348.
إلا أن متأخري الشافعية والمالكية قالوا : إذا لم ينتظم بيت المال فإن التركة تعطى لذوي الأرحام. كما في المصادر المشار إليها في المذهبين آنفا.
والراجح في ذلك -والله أعلم- أن ذوي الأرحام مقدمون على بيت المال، لقوله تعالى:وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [الأنفال:75]. وقوله تعالى:للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون [النساء:7]. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه
والخلاف إنما هو إذا تعارض بيت المال وذوي الأرحام، أما إذا لم يكن هناك ذوو أرحام فلا خلاف في أن التركة تذهب لبيت المال إن كان منتظما، فإن لم ينتظم فتذهب إلى مصالح المسلمين العامة..
والله أعلم.