لفظ (أعهد على نفسي - أو عهدٌ علي) ليس بيمين ولا نذر

0 222

السؤال

سؤالي هو: أنا قلت بـيني وبين نفسي " نويت و‏لفظت " من دون أن أتذكر الصيغة الكاملة للحلف ‏أو اليمين، هو أني قلت: " أعهد على نفسي - أو ‏عهد علي - أن إذا وفـقني الله في اختباري هذا ‏وكان سهلا علي وبقية اختباراتي، أن أترك مشاهدة ‏الأفلام الإباحية، والعادة السرية لمدة شهر كامل ‏ابتداء من 1 / 3 حتى 1 / 4 "‏
ولو أني أحاول جاهدا لأتخلص من هذه العادة، ‏ومشاهدة الأفلام، ولكن تتغلب علي نفسي، وأنا ‏الآن لا أزال في الحلف ولم أقطعه، ولكن أرى ‏نفسي عاجزا عن فعله، وكدت أن أفعله، وأنام ‏بشهوتي وأحلم أحلاما جنسية، مع العلم أني لم أكن ‏أعرف أحكام النذر الكاملة وهل هذا يمين أم نذر، و ماهي كفارته. وكنت أعتقد أن النذر بشرط ‏يساعدني في الاختبار بعد توفيق الله، فكنت أعتقد أني ‏إذا نذرت فسيساعدني الله، مع العلم أني كنت ‏متوترا جدا، وخائفا وقلقا من الاختبار ، ولم أكن ‏بحالة صحيـة جيدة حيث كانت عيوني حمراء و‏تدمع، ومصابا بصداع. قبل الاختبار بساعة . ‏
فخلاصة سؤالي جزاكم الله خيرا: هل هذا يسمى ‏حلف يمين أم نذرا !؟ وماهي كفارتي حيال فعله - ‏مع العلم أن عمري 17 سنة، فلا أستطيع عتق ‏رقبة ولا كسوة أو إطعام 10 مساكين ، ولكني ‏قادر على الصيام
وجزاكم الله خيرا وزادكم علما.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلتنأ بنفسك عن الوقوع في محارم الله تعالى، ولتصنها عن قاذورات الذنوب، ولتف بما عاهدت عليه نفسك، ولتراقب ربك في السر وفي العلن؛ فإنه مطلع عليك وعالم بما تخفي وما تعلن، فلا تجعله أهون الناظرين إليك، ولا تصغ لإغراءات الشيطان ووساوسه، فإنما يريد أن يصدك عن سبيل الخير والهدى، وأن يفت في عضدك، وأن يوهن من عزمك وقوتك، فهو عدوك فاتخذه عدوا، فما أنت أول من زين له الشيطان وزخرف له، واعلم أن همة المؤمن أقوى من الصخر، وأنك - والحمد لله - قادر كغيرك أن تحمي نفسك من هذه الرذيلة، فامض على عزمك واستعن بالله ولا تعجز.

وراجع الفتوى رقم: 7170 .

أما هذان اللفظان المذكوران (أعهد على نفسي - أو عهد علي) فليسا بنذر؛ لعدم وجود الصيغة؛ ولأنه لا نذر في ترك المعصية على الراجح، وليسا بيمين إذ لم يضافا إلى اسم الله تعالى، ولا بد في اليمين من ذلك.

قال خليلاليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته.......لا بلك علي عهد.

وعلى هذا فلا تلزم في مخالفتهما كفارة، وإن كان الوفاء بهما واجبا وإخلافه سيئة من مساوئ الأخلاق.

وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 101677 / 2974629806 / 49954 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة