السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأحبة
لي صديق يتاجر في السلع منذ فترة من الزمن، وأنا أقرضه مالا دون مقابل، منذ أسبوعين تقريبا اقترحنا أن أستمر في إقراضه، وفي المقابل سيزودني ببعض السلع بسعر التكلفة عليه (سأدفع له سعر التكلفة عليه) دون أن يخسر أي شيء، حتى يستفيد هو من المال الذي أقوم بإقراضه إياه، وفي المقابل أستفيد من بيع السلع التي يحضرها لي.
وبعد أن ينهي بيعه ويسترد ربحه، يرجع لي المبلغ الذي أقرضه إياه دون زيادة أو نقصان.
فهل ذلك حرام؟؟؟
أرجو الإجابة بالتفصيل.
مع الشكر الجزيل.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما اقترحتما من بيعه لك بعض السلع بما اشتراها به، فاسد لا يصلح؛ لأنه من السلف الذي جر منفعة، فهو ربا محرم، فكل منفعة نص عليها في القرض فهي من قبيل الزيادة المحرمة في القرض.
جاء في الموسوعة: إذا شرط في عقد القرض أن يبيعه المقرض شيئا، أو يشتري منه، أو يؤجره، أو يستأجر منه، ونحو ذلك، فقد نص المالكية، والشافعية، والحنابلة على عدم جواز هذا.
قال ابن القيم: وحرم الجمع بين السلف والبيع، لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف، بأخذ أكثر مما أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع.
وراجع الفتوى رقم: 42437 .
والله أعلم.