السؤال
أولا: في أي عمر لا يجوز للرجل أن يلبس الشورت القصير؟
ثانيا: الإسبال حرام للتكبر, فإذا كان الجميع يسبل, فسأتكبر على من, وهناك حديث يقول: "ما اجتمع قوم على شيء إلا وهو حلال" وأترك الإجابة لكم, وشكرا.
أولا: في أي عمر لا يجوز للرجل أن يلبس الشورت القصير؟
ثانيا: الإسبال حرام للتكبر, فإذا كان الجميع يسبل, فسأتكبر على من, وهناك حديث يقول: "ما اجتمع قوم على شيء إلا وهو حلال" وأترك الإجابة لكم, وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ الذكر الحلم: فإنه لا يجوز له كشف ما بين ركبته وسرته؛ لأنها عورة بالنسبة له على الراجح.
وعليه؛ فإذا كان الشورت يكشف ذلك أمام من لا يجوز له كشف عورته عنده: فلا يجوز له لبسه, وراجع الفتوى رقم: 134939، والفتوى رقم: 15390.
وأما الإسبال في الثياب: فقد اتفق أهل العلم على تحريم الإسبال إذا كان للخيلاء, وعدوا ذلك من كبائر الذنوب، واختلفوا في الإسبال من غير خيلاء، ولعل الراجح هو المنع منه مطلقا، قال ابن العربي -كما في عون المعبود شرح سنن أبي داود-: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه, ويقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا, ولا يجوز تناوله لفظا أن يخالفه؛ إذ صار حكمه أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست في, فإنها دعوى غير مسلمة, بل إطالة ذيله دالة على تكبره. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين: 21266 ، 3900.
والله أعلم.