مذاهب الفقهاء في النظر إلى المخطوبة

0 200

السؤال

أريد التقدم لفتاة عرفتها عن طريق الإنترنت, وهي في بلد آخر, ولا أستطيع الوصول إليها في الوقت الراهن لظروف معينة, والبنت تريد أن يتحقق شرط الرؤية الشرعية قبل أن تصرح بالموافقة لي ولمن حولها, علما أنها رأتني عن طريق الإنترنت, ورأيتها مرتين أو ثلاث من خلال حديثي معها عن طريق السكايبي, فهل يمكن أن تغني رؤيتها لي عن طريق النت - كرؤية شرعية - عن الرؤية على أرض الواقع, وأنا لا أسأل عن حكم رؤيتي لها, ولكني أسأل عما إذا كانت هذه الرؤية قد أغنت عن الرؤية الشرعية المطلوبة.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا ندري مقصودك بإغناء الرؤية عبر الإنترنت عن الرؤية الشرعية، فنظر كل من الخاطبين للآخر مباح, وليس بواجب, وإنما اختلف أهل العلم في استحبابه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لكن الفقهاء بعد اتفاقهم على مشروعية نظر الخاطب إلى المخطوبة اختلفوا في حكم هذا النظر, فقال الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة: يندب النظر للأمر به في الحديث الصحيح, مع تعليله بأنه "أحرى أن يؤدم بينهما" أي: تدوم المودة والألفة, فقد ورد عن المغيرة بن شعبة - رضي الله تعالى عنه - قال: خطبت امرأة, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا، قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما, والمذهب عند الحنابلة أنه يباح.

وعلى أي حال: فمن حقك ومن حق هذه المرأة ألا يقبل أحدكما الآخر إلا بعد أن يراه مواجهة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة