أنجب بنتين من زوجتين وأرضعت إحداهما طفلا فهل يصح إنكاحه بنت الأخرى

0 200

السؤال

تزوج رجل امرأة, وأنجب منها بنتا, ثم تزوج امرأة أخرى وأنجب منها بنتا, وهناك شاب رضع من المرأة الأولى - وهو رضيع - فهل يجوز له الزواج من بنت المرأة الأخرى؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرضيع يعد ابنا للرجل صاحب اللبن من الرضاعة, فتحرم عليه بناته من الأولى والثانية.

وعليه؛ فلا يجوز أن يتزوج هذا الشاب من هذه البنت, وانظر فتوانا رقم: 21472.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة