السؤال
تزوج رجل امرأة, وأنجب منها بنتا, ثم تزوج امرأة أخرى وأنجب منها بنتا, وهناك شاب رضع من المرأة الأولى - وهو رضيع - فهل يجوز له الزواج من بنت المرأة الأخرى؟
جزاكم الله خيرا.
تزوج رجل امرأة, وأنجب منها بنتا, ثم تزوج امرأة أخرى وأنجب منها بنتا, وهناك شاب رضع من المرأة الأولى - وهو رضيع - فهل يجوز له الزواج من بنت المرأة الأخرى؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرضيع يعد ابنا للرجل صاحب اللبن من الرضاعة, فتحرم عليه بناته من الأولى والثانية.
وعليه؛ فلا يجوز أن يتزوج هذا الشاب من هذه البنت, وانظر فتوانا رقم: 21472.
والله أعلم.