مسائل في شركة المضاربة

0 242

السؤال

أعطيت رجلا في شهر سبتمبر 2012 مبلغ وقدره أربعة آلاف دينار؛ من أجل أن أصبح شريكا معه في محل لبيع المأكولات السريعة, وكان الهدف أن يدفع الإيجار, ورسوم الكهرباء والماء, وأجرة العمولة, وثمن السلعة, واتفقنا على أن يدير هو المحل, ويكون لي 40 بالمئة من الربح, ويستمر هذا سنة كاملة, ويعيد لي بعد ذلك رأس المال, وإن أردنا أن نواصل العقد فلنا ذلك, إلا أنه لا يمكن لأحدنا إنهاء الشركة دون رضا الطرف الآخر قبل مرور السنة, إلا أنه بعد شهر - وتحديدا في نوفمبر - بدأ يماطل في دفع نصيبي, ولا يريدني أن أدقق معه في الحسابات, وأراد أن ينهي الشركة, وقد اقترح علي أولا أن يعيد لي رأس مالي في فبراير مع ربح قدره ثلث رأس المال, وقد قومه من أجل أن أتنازل عن الشراكة بقية السنة, إلا أنه عجز عن دفع المبلغ المتفق عليه, واقترح أن يعطيني مبلغا محددا - 600 دينار – شهريا, ويعيد لي رأس مالي آخر سبتمبر, فهل يجوز هذا؛ لأني رأيت فيه شبهة ربا؟
وقد فكرت بحل آخر بما أنه قد أعطاني منذ بداية العقد في آخر سبتمبر إلى الآن 1800 دينار على أنها نصيبي من الأرباح, فهل يجوز لي اعتبار هذا المبلغ جزءا من رأس مالي, ومطالبته بدفع بقية رأس المال – أي: 2200 بالتقسيط - ثم إذا أتم دفع ثمن نصيبي نحسب الأشهر التي بقينا فيها شركاء ونقوم الربح, ويدفع لي أرباحي بالتقسيط, فلو أتم دفع رأس المال في آخر يناير تكون الشركة بيننا أربعة أشهر, ولو أتم دفعه في فبراير تكون خمسة أشهر, وهكذا, مع العلم أن نيتي في بداية العقد كانت الشراكة في هذا المشروع, ولم أكن أريد إلا نصيبي من الربح, ولو لم يكن هناك ربح لما طالبته بشيء ذلك الشهر, على أن أبقى معه شريكا حتى يعيد لي رأس مالي؛ لأن المحل يمكن أن يربح في شهر, ويخسر في شهر, إلا أن الظاهر أنه يربح, ولكنه لا يريد أن يخبرني بذلك, ويريد أن يصفي الشركة, ولا يريدني أن أحاسبه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدفعك هذا المبلغ إلى آخر يستثمره لك مقابل حصة شائعة من ربحه يعد مضاربة, وللمضاربة شروط وضوابط شرعية, من أهمها: عدم ضمان رأس المال, أو ضمان الربح, فإذا كنتما قد اتفقتما عند العقد على ضمان رأس المال, أو على ضمان ربح, فإن هذه مضاربة فاسدة, وإذا فسدت فلصاحب المال ما نتج من الربح كله، وللعامل أجرة المثل، يجتهد في تقديرها أهل المعرفة بهذا الشأن، وراجع الفتوى رقم: 72779 .

أما لم يكن ثمت شرط الضمان: فتحديد مدة المضاربة بزمن معين محل خلاف بين العلماء، والذي نرجحه من الخلاف مذهب المجيزين, ما دام التقييد بالزمن يحقق رغبة صاحب المال، مع انتفاء الضرر عن الآخر وحصول الرضا منه، وراجع الفتوى رقم: 10670.

إذا تقرر هذا: فإن هذا العامل في مالك ملزم بهذا العقد؛ حتى تنقضي المدة المتفق عليها، ولك عليه في هذه المدة نصيبك من الربح إن حصل فعلا, ولا يجوز له الامتناع عن ذلك، ولا المطل به.

أما إذا تراضيتما على الفسخ فلكما ذلك. وفي كل الأحوال يلزم لمعرفة الربح تنضيض رأس المال, وراجع معناه في الفتوى رقم: 77280, وبعد معرفة الربح من رأس المال  يلزم شريكك  دفع ذلك إليك محسوما منه ما أخذته من قبل, فإن رضيت أن يبقى الباقي في ذمته - كدين - فلا يحل لك أن تأخذ منه مبلغا زائدا عليه؛ لأن هذا ربا.

وبالنسبة للاقتراحات المذكورة لم تتضح لنا تماما, لكن إن اتفقت مع الأحكام التي تقدم ذكرها فلا بأس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة