0 264

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
لقد ورثت زوجتي، وأخواتها الثلاث، وأمهم شركة عن والدها -رحمة الله عليه- منذ حوالي سبع سنوات. وبعد فترة قصيرة قررت هي وإحدى أخواتها التخارج من الشركة، وحصلتا بالفعل على جزء كبير من نصيبيهما في الشركة، وقررتا الإبقاء على الجزء الأصغر دائرا في الشركة، علما بأن والدتهم قد توفيت بعد سنة تقريبا من وراثتهم للشركة، وتم تقسيم الميراث بين الورثة، وخرج الأخوال والخالات بما يعادل أنصبتهم نقدا. فصارت الشركة للأخوات الأربع فقط. وحدث أن حققت الشركة أرباحا في معظم السنوات، وكانت توزع بحسب نسبة ما تبقى من مساهمة كل شريك. فتأخذ زوجتي مثلا أرباحا أقل من أختها التي لم تتخارج، كل حسب نسبة مساهمته الحالية. كما كان يتم سحب بعض المبالغ شهريا تحت حساب الأرباح. ثم حدث أن دخل شريك جديد في آخر سنتين. وكانت الأرباح أو الخسائر توزع بالنسب أيضا على الشركاء الخمسة. وفي آخر الأمر قررت الأطراف فض الشركة وتصفيتها، وجاءت التصفية بخسائر كبيرة. وكان هناك رأيان: الأول: أن يتحمل كل شريك نسبته في الخسائر بحسب نسبته في رأس المال لحظة التصفية (أي بالنسب المتفاوتة التي كانت الأرباح أو الخسائر توزع عليها سابقا)
والرأي الثاني: أن يـقسم المال الناتج عن التصفية، بحيث يتم تعويض من بقي في الشركة ولم يتخارج منذ البداية، فيتعادل الجميع فيما حصلوا عليه خلال الأعوام السابقة كلها. ونظرا للخسارة؛ فإنه يتوجب على زوجتي حسب هذا الرأي أن ترد جزءا مما قد سحبته كي يتعادل الجميع، رغم أنها كانت تسحب المال استنادا على وجوده في حصتها قبل التصفية.
فبأي الرأيين نأخذ وأيهما أقرب إلى طاعة الله وشرعه؟؟
أفتونا بارك الله فيكم (علما بأنه لا توجد أوراق رسمية توضح هذه النسب السابق ذكرها، وإنما حسابات قام بها محاسب الشركة، وعلما بأن الأخت الصغرى قاصر وزوجتي هي المسؤولة عنها)
نسأل الله أن يهدينا طريق الحق ويقر به أفئدتنا إنه على كل شيء قدير . وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسائل المنازعات وقضايا المخاصمات لا تكفي في حلها فتوى بنيت على مكاتبة عن بعد، أهملت حيثيات كثيرة لا يستقل الحكم بدونها، بل لا بد فيها من  الرجوع إلى المحاكم الشرعية، إن وجدت، فإن لم توجد رجع فيها إلى مشافهة أهل العلم ومباشرتهم، فلذلك ننصح بالترافع إلى ما تيسر من هذين.

لكن للفائدة نقول عموما: الأصل أن الخسارة في الشركة توزع على الشركاء كل حسب رأس ماله .

 جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك.

وجاء في المغني لابن قدامة: (والوضيعة على قدر المال). يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاث. لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم.

وعليه؛ فالرأي الأول هو الصحيح، وهو أن يتحمل كل شريك نسبته في الخسائر بحسب نسبته في رأس المال لحظة التصفية.

وزوجتك إن كانت وصية على أختها القاصرة، أو مقدمة عليها من القاضي أو نحو ذلك، كان تصرفها في مالها نافذا.

أما إن كانت غير مولاة على أختها هذه القاصرة بموجب من موجبات الولاية، فإن تصرفها في مالها لا يعتبر شرعا، وكل ما ترتب عنه فهو ملغى مثل ذلك، وفي هذه الحالة يتأكد الترافع إلى القاضي.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة