0 601

السؤال

هل قراءة البسملة في بداية الفاتحة في الصلاة واجبة باعتبارها آية من الفاتحة؟ فأحيانا أصلي مع الإمام من بداية الركعة ولا أكون قد أكملت الفاتحة فيركع الإمام فأركع معه على الرغم من أنني لم أكمل قراءة سورة الفاتحة، فهل في ذلك شيء؟
وفي الركوع أو السجود أحيانا لا أكون قد قرأت ـ سبحان ربي العظيم ـ أو سبحان ربي الأعلى ـ حتى يكبر الإمام للانتقال للركن التالي، فهل يكفيني أنني ما زلت في الركن؟ أم آتي به قبل أن أكبر باعتبار أنني لم أنتقل إلى الركن التالي.
وضع اليدين على الركبتين في الركوع؟ أذكر أنني قرأت أو سمعت ذلك في مكان ما وأنه يكون بالقبض على الركبتين؟ أم يكفي فقط وضع اليدين على الركبتين؟ وهل إذا رفع المصلي يده عن ركبته للتثاؤب أو أي شيء وفي أثناء ذلك كبر الإمام للرفع من الركوع ورفع المأموم دون أن يعيد يده إلى ركبته في ذلك شيء؟
كما أرجو أن تفيدوني في مسألة القراءة السرية في الصلاة وهل يكفي تحريك الشفاه دون النطق بالأحرف؟ فأنا أعاني من الوسوسة وأصبح صوتي في الصلاة السرية مقاربا للجهر وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فجوابنا على أسئلتك يتلخص فيما يلي:

أولا: أما عن البسملة فقد اختلف العلماء فيها هل هي آية من كل سورة؟ أم أنها آية من الفاتحة فقط؟ أم أنها آية مستقلة إذا كانت آية من كل سورة؟ أم أنها آية من الفاتحة فقط؟ أم أنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور؟ هذا بعد اتفاقهم على أنها جزء من آية في سورة النمل, وانظر تفصيل كلام أهل العلم عنها في الفتويين رقم: 36312، ورقم: 24847.

ثانيا: إذا ركع الإمام قبل أن تتم الفاتحة فأكملها ثم اركع, وإن تابعته وركعت قبل أن تكملها فنرجو أن لا حرج عليك  وانظر الفتوى رقم: 142131، بعنوان: هل يتم المأموم الفاتحة ولو سبقه الإمام بالركوع.

ثالثا: إذا رفع الإمام رأسه من الركوع ولم تأت أنت بتسبيح الركوع فيمكنك أن تأتي بأقصر صيغة منه وتدرك الإمام وراجع الفتوى رقم: 157475.

ولا ينبغي أن تتخلف عن الإمام بتطويل التسبيح، قال الإمام النووي في المجموع: ومن التخلف بلا عذر أن يركع الإمام فيشتغل المأموم بإتمام قراءة السورة، قالوا: وكذا لو اشتغل بإطالة تسبيح الركوع والسجود.
رابعا: السنة في وضع اليدين عند الركوع هي أن يضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى، واليد اليسرى على الركبة اليسرى، مع تمكين يديه وتفريج أصابعهما وتفريج اليدين عن الجنبين وقد جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فلما ركع وضع يديه على ركبتيه، وجعل أصابعه أسفل من ذلك، وجافى بين مرفقيه، رواه أبو داوود, وعند الترمذي بلفظ: فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه.

وهذه الصفة مستحبة وليست واجبة فلو ركع ووضع يديه على ركبتيه بطريقة أخرى أو لم يضعهما أصلا صحت صلاته والواجب الانحناء فقط، قال ابن قدامة في المغني: والواجب من ذلك الانحناء، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به، ولا يلزمه وضعهما، وإنما ذلك مستحب. اهــ.

خامسا: أكثر أهل العلم على أن القراءة لا تجزئ بمجرد حركة اللسان إذا لم يسمع القارئ نفسه، وقال بعضهم تجزئ حركة اللسان فقط، وكنا بينا ذلك كما في الفتوى رقم: 186391.

ولا حرج على الموسوس في أن يأخذ بالقول الأسهل, وليس هذا من تتبع الرخص المذموم, كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 181305.

وننصحك بعدم الاسترسال مع الوسوسة وأن تقطع دابرها بالاستعاذة بالله من الشيطان وأن لا تلتفت إليها وتمضي في صلاتك فالقراءة سهلة ميسورة ولا تحتاج إلى كثير عناء فحرك بها شفتيك ولسانك وصلاتك صحيحة, ولبيان كيفية التعامل مع الوساوس انظر الفتوى رقم: 51601.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة