الأصل في الأفضلية هو زواج الأبكار

0 403

السؤال

أريد الزواج من ثيب مطلقة أكبر مني بخمس سنوات وقد طلبت يدها فعلا من أهلها وهي قريبة لي ولكن أخشى من أن تقارن بيني وبين زوجها السابق من ناحية الجنس بخاصة والأمور الأخرى بعامة فما التصرف السليم معها في حال تمام الزواج وماذا تنصحونني مع العلم أنني أريدها زوجة؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالزواج من الأبكار، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال "ياجابر تزوجت؟" قلت: نعم. قال: "بكر أم ثيب؟" قلت: ثيب. قال: "فهلا بكرا تلاعبها؟" قلت: يا رسول الله! إن لي أخوات. فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: "فذاك إذن. إن المرأة تنكح على دينها، ومالها، وجمالها. فعليك بذات الدين تربت يداك".
وروى ابن ماجه في سننه عن عتبة بن عويم قال: قال رسول الله صلى ا لله عليه وسلم: "عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما، وأرضى باليسير" وحسنه الألباني.
أعذب أفواها: أي أطيب، وأحلى ريقا، أو هو كناية عن قلة البذاءة والسلاطة لبقاء حيائهن بعدم مخالطة الرجال، ومعنى: وأرضى باليسير يعني: من الإرفاق بالمال والجماع، لأنهن لم يجربنه قبل ذلك.
والأمر في الحديثين السابقين للندب لا للوجوب، كما ذكره المناوي في فيض القدير.
والراجح عندنا -والله أعلم- أن الأصل في الأفضلية هو زواج الأبكار، لما سبق ذكره.
لكن قد يختلف الحكم باختلاف الشخص، كأن يكون ذا عيال، كما هو حال جابر بن عبدالله، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذاره واستصوبه منه، أو أن يكون غير قادر على افتضاض البكر، أو أن يكون راغبا في امرأة ثيب بعينها لما تتصف به من الصفات الحسنة في دينها وخلقها وهيئتها، كما هو حال السائل.
ولذلك فإننا نوصي الأخ الكريم أن يقارن بين المصالح والمفاسد المترتبة على الزواج بهذه المرأة، وأن يستخير الله تعالى في أمره، وأن يلجأ إلى الله بالدعاء والتضرع، ثم يشرع بعد ذلك فيما يشرح الله صدره له.
والله تعالى يهدينا وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة