خروج الزوجة إلى بيت أهلها لسوء عشرة زوجها وتركه النفقة عليها لا يعد نشوزا

0 159

السؤال

زوجي منذ الأيام الأولى لزواجنا وهو يهددني بالطلاق، فمرة يقول بقي عليك طلقتان، ومرة يقول بقي عليك طلقة، ومرة يقول ليس عليك أي طلقة، وأنه سيتزوج علي حيث إنه إنسان استفزازي وكثير المشاكل، وعندما حملت أصبح يتهمني في عرضي ويأمرني بإنزاله ويلعن ويسب أهلي وساءت معاملته معي، فهل خروجي من بيته إلى بيت أهلي يعتبر نشوزا؛ لأنني خشيت الضرر لكوني حاملا وهو لا يريد الحمل ولا ينفق علي ولا يكسوني، ودائما يقول تنفعي شغالة في البيوت رغم عدم تقصيري معه في الخدمة أو حقوقه كزوج؟ أفيدوني نفع الله بكم وبعلمكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت من إساءة زوجك إليك وتركه الإنفاق الواجب عليه، فهو ظالم لك ومن حقك التطليق عليه للضرر، وخروجك إلى بيت أهلك بغير إذنه لا يعد نشوزا، وانظري الفتوى رقم: 77239.

والذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك وتذكريه بما أوجب الله عليه من المعاشرة بالمعروف، وتخوفيه بالله من عاقبة ظلمه وعدوانه عليك بالسب واللعن والاتهام في العرض والحض على إجهاض الجنين، وكل هذه محرمات كبيرة، فإن رجع عن هذه المحرمات وعاشرك بالمعروف فهذا خير، وإن بقي على حاله من الإساءة إليك فانظري أنت في الأصلح لك من طلب الطلاق أو الصبر على هذه الحالة، وأي منهما رأيت أنه الأصلح لك فهو الذي ينبغي أن تعملي عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة