هل للشريك بعد أخذ حقوقه وانفضاض الشركة نصيب من الضريبة المرتجعة

0 216

السؤال

عملت مع شخص في تجارة على نسبة 50 في المائة من الربح، وتم المشروع بحمد الله وتقاسمنا الأرباح وأخذ كل حقه وانصرف وبدأت أعمل وحدي ثم طلبت دائرة الضريبة فتح ملف ضريبي، وفعلا فتحت ملفا باسمي وقدمت فواتير المشتريات للضريبة، وبعد سنتين تم إرجاع قيمة الضريبة عن الفترة التي عمل معي فيها، علما أنه لم يدفع شيئا من رأس المال، وإنما كان يعمل بجهده، فهل له حق في الضريبة المرتجعة من رأس المال؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم فيما سألت عنه يرجع إلى أصل هذه الضريبة الذي دفعت منه، فإذا كانت مدفوعة من الربح الناشئ عن العمل في مدة عمل هذا الشريك معك فله حظه مما رد إليك أهل الضرائب، لأنه شريك في أصل المدفوع، أما إذا كانت هذه الضريبة مدفوعة من رأس مال يخصك لا نصيب له فيه ـ كما ذكرت ـ فهذا الراجع خاص بك لا حظ له فيه، وراجع الفتوى رقم: 198135

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة