حكم استيلاء الشركة على الدفعة المالية المقدمة إذا لم يمكنها العميل من العمل بمقتضى العقد

0 150

السؤال

أعمل في شركة استشارات إدارية، ونتعاقد مع العملاء لتقديم خدمات الدراسات والتنظيم الإداري، وكافة العقود التي نقوم بها نطلب دفعة مقدمة لمباشرة العمل ولجدية العميل، وفي بعض الحالات بعد توقيع العقود واستلام الدفعة المقدمة يماطل العميل أو يوقف تنفيذ العقد لأسباب خاصة به، أو لتغير اهتمامه بالخدمة المقدمة، ولا نستطيع أداء العمل المطلوب، فما حكم الدفعة المقدمة التي تأخذها الشركة ولا نقدم خدمات توازيها، علما أن نظام الشركة عندنا لا يسمح بإرجاع الدفعة؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تعاقد هؤلاء العملاء الذين يطلبون من الشركة أن تقوم بمثل هذه الخدمات يعد من قبيل الإجارة الموصوفة في الذمة ولا تستحق الشركة الأجرة كاملة إلا بإيفاء العمل بحسب الوصف المتفق عليه، وإذا باشرت بعضه ثم امتنع العميل عن إكمال العقد استحقت الشركة عليه بحسب ما عملته وعليها أن ترد إليه ما زاد على ذلك من التسبقة التي أخذتها مقدما، قال في المغني:  فصل: ومن استؤجر على عمل موصوف في الذمة، كخياطة، أو بناء أو قلع ضرس، فبذل الأجير نفسه للعمل، فلم يمكنه المستأجر، لم تستقر الأجرة بذلك، لأنه عقد على المنفعة من غير تقدير، فلم يستقر بدلها بالبذل، كالصداق لا يستقر ببذل المرأة نفسها، ويفارق حبس الدابة مدة الإجارة، لأن المنافع تلفت تحت يده، بخلاف مسألتنا.

ويجوز أن تضعوا في العقد شرطا جزائيا على العميل يلزمه بمقتضاه التعويض عن الضرر الفعلي الواقع على الشركة والناتج عن إخلاله بالمضي في العقد بدون عذر سائغ، وراجع تفصيل ذلك في الفتويين التاليتين: 79669، 146403.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 135463.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة