الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الخياطة تبيين مقدار أجرتها وثمن الملحقات التي اشترتها

السؤال

قريبتي تعمل في الخياطة، وقد اختلط عليها الأمر فيما إذا كان ما تقوم به يُعدّ عقد استصناع أم عقد إجارة، وسبب هذا الالتباس يعود إلى أن الزبون يُحضر جزءًا من المادة الخام، وهو الثوب، بينما تُكمل قريبتي باقي العمل، بشراء مواد إضافية للتصنيع -مثل الأزرار، والحواف الخاصة بالتزيين-، وغالبًا ما تكون تكلفة هذه المواد الإضافية مرتفعة؛ إذ قد تقترب في قيمتها من ثمن الثوب الذي أحضره الزبون، فهل هذا التعامل عقد إجارة؟ وإذا كان كذلك، فهل يلزمها أن تُبيّن للزبون مقدار أجرتها الصافية؟ علمًا أنها تُخبر الزبون مسبقًا بثمن التكلفة الكاملة للثوب -شاملة الأجرة، وثمن المواد الإضافية- قبل البدء بالعمل، وتحرص على رضا الزبون التام بالسعر، لكنها لا تكشف عن تفاصيل الأجرة الصافية، أو نسبة الربح التي تحقّقها؛ إذ ترى أنه من الأمور الخاصة بعملها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أن الثوب الذي يراد خياطته من عند المالك، أو المستصنع، وليس من عند الصانع؛ فلا يكون العقد على خياطته استصناعًا، وإنما إجارة، قال ابن مَازَةَ في المحيط البرهاني: الاستصناع أن تكون العين والعمل من الصانع، فأما إذا كان العين ‌من ‌المستصنع لا من الصانع، يكون إجارة، ولا يكون استصناعًا. اهـ.

وجاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم: (11) المتعلق بالاستصناع: يختلـف عقد الاسـتصناع عن عقد الإجـارة، بأن الإجارة عقد على عمـل الأجير دون التزامه بتقديم مواد الصنع، أما الاستصناع، فيلتزم فيه الصانع بتقديم المواد والعمل جميعًا منه. اهـ.

وأما المواد الإضافية -كالأزرار، وحواف التَّزيين-، فإدخالها في العقد يكون بيعًا، ولا حرج في الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد، بثمن واحد، على الراجح من قول جمهور الفقهاء، وراجع في ذلك الفتويين: 102414، 111973.

وعلى ذلك؛ فلا يلزم الخيّاطة حينئذ أن تفصل بين أجرتها، وبين ثمن الملحقات التي اشترتها، بل يجوز أن تجمع بينهما بثمن واحد، في عقد واحد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني