السؤال
طلبت الطلاق وطليقي كان رافضا في البداية, ولكن أبي كتب ورقة الطلاق وطليقي وقع عليها, وبعدها رفض, وقال: لا أعترف بهذه الورقة, وبعد هذه الحادثة أصررت, وبدأنا نتعامل تعامل المطلقين, ودفع لي نصف المبلغ المؤخر, وتعامل معي على أنني طليقته, وأنه ليس مضطرا أن ينفق علي, وأني لست امرأته, وحاولت عدة مرات أن أتأكد من طلاقي برسالة, فقال: نعم, أنا طلقتك, وبعد أن تزوج حاول أن يقنعني أني ما زلت زوجته, وأنا أقول له: أنت قلت لي بلسانك عدة مرات أنك طلقت, وأنك كنت مقتنعا, فقال لي: هذا لا ينفع, فقد كنت أمر بمشاكل, قلت: إنك أكدت عدة مرات أننا مطلقين - والله الشاهد - ولا تستطيع أن تغير الآن؛ فأرجو منكم إفادتي, مع العلم أني عاقدة قراني, وزواجي بعد شهرين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد توقيع الزوج على ورقة الطلاق لا يحصل به الطلاق، فقد جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في جواب سؤال عن رجل وقع على ورقة مكتوب فيها طلاق زوجته دون أن يتلفظ بالطلاق أو يكتبه، فأجاب: لا شك أن هذا الإمضاء ليس من صيغ الطلاق مطلقا، فضلا عن القول بصراحة، كما أنه ليس من كنايات الطلاق في شيء, وليس من قبيل الكتابة؛ إذ الزوج لم يكتب طلاق زوجته حتى يؤخذ بالكتابة, وغاية ما في الأمر أنه كتب اسمه تحت كتابة وإنشاء غيره، فإذا لم يتلفظ بشيء مما كتب في الورقة المذكورة, وإنما كتب اسمه فقط في ذيلها, فلا يظهر لنا وقوع الطلاق منه بإمضائه هذه الورقة.
لكن إذا كان زوجك تلفظ بعد ذلك بقوله: "طلقتك" فقد وقع الطلاق, ولا عبرة بقصده؛ لأن هذا اللفظ صريح في الطلاق، قال ابن قدامة - رحمه الله -: فعلى كلا القولين، إذا قال: طلقتك، أو أنت طالق، أو مطلقة, وقع الطلاق من غير نية.
ثم إن الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة طلاق بائن لا يملك الزوج فيه الرجعة، فلو افترض أن زوجا قال لزوجته قبل الدخول بها أو حصول ما يقوم مقام الدخول طلقتك وقع طلاقه, ولا سبيل له عليها؛ لكون طلاق غير المدخول بها يبينها بينونة صغرى, لكن هذه المسألة ومثيلاتها مما فيه مناكرة لا بد من الرجوع فيها إلى القاضي الشرعي.
والله أعلم.