كيفية زكاة الغنم إذا اشتملت على ضأن ومعز

0 283

السؤال

إذا أخرج في الزكاة شاة من المعز أو شاة من الضأن, فهل هما أمر واحد أم يشترط أن يخرج مثلا من الضأن فقط أو من المعز فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا تجب الزكاة في الغنم إلا إذا كانت نصابا سائمة, وهي التي ترعى أكثر الحول، ثم إن الضأن والمعز جنس واحد فيضم كل منهما إلى الآخر.

قال ابن قاسم في الحاشية: وقال الموفق وغيره: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في ضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض. انتهى.

فإذا بلغت النصاب, وحال عليها الحول, وكانت نوعين: فلا بد عند إخراج الزكاة من مراعاة قيمة المالين - الضأن والمعز - فتخرج شاة وسطا بالنظر إلى قيمة المالين, فلو كان لديه عشرون من المعز وعشرون من الضأن فيقوم النصاب من المعز ويعرف قيمة الفرض، ثم يقوم النصاب على أنه من الضأن كذلك، ثم يؤخذ بالقسط، فلو كانت قيمة المخرج إذا كان النصاب معزا عشرين، وقيمته إذا كان ضأنا عشرة، وكان النصف من هذا والنصف من هذا، وجب إخراج شاة من أي النوعين قيمتها خمسة عشر, وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 141937.

وانظر في شروط وجوب زكاة بهيمة الأنعام الفتوى رقم: 133295.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة