مسائل في الوضوء والغسل والصلاة

0 419

السؤال

أرجو الإجابة عن أسئلتي, وعدم إحالتي لأسئلة مشابهة؛ لأني مصاب بوسواس, وأريد جوابا كافيا عن خمسة أسئلة تؤرقني.
1- إذا سجد الإمام سجود السهو ولم أنته من التشهد الأخير, فماذا أفعل؟ هل أترك التشهد وأتابع الإمام؟
2- أحيانا أتلعثم في قراءة التشهد الأول, وأتأخر ويقوم الإمام للركعة الثالثة, فهل أتابعه ويكون حكمي حكم من نسي التشهد أم لا بد من قراءة التشهد الأول كاملا؛ لأنني لم أنس التشهد؟
3- أجد حرجا عند الدخول مع الإمام إذا كان راكعا؛ لأنني أشك هل ركعت قبل رفعه أم لا؟ فهل ركوعي قبل انقطاع صوت الإمام يعتبر إدراكا للركعة؟ وما هو الضابط لأتبعه في مثل هذه الحالة؟
4- حد الوجه من منبت الشعر في الجبهة حتى الدقن, ومن الأذن للأذن, ولكن منبت الشعر في وسط الجبهة يختلف عن طرفها, فطرف الجبهة من أعلى لا يوجد به شعر, وطرفها من أسفل به شعر, فهل أغسل المناطق التي ليس بها شعر وأترك التي بها شعر عند غسل الوجه بالوضوء؟ وهل الشعر القريب من الأذن يغسل أم يعتبر من شعر الرأس؟
5- عند الاغتسال من الجنابة: هل يكفي الوقوف تحت الدش أم لا بد من وصول الماء للسرة والإبط وفتحة الشرج؟ أرجو إجابتي عن الأسئلة بالتفصيل - جزاكم الله خيرا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإمام إذا سجد للسهو فإنك تسجد معه ثم تتم التشهد بعد السجود، جاء في الروض المربع: (ولا سجود على مأموم) دخل مع الإمام من أول الصلاة (إلا تبعا لإمامه) إن سها على الإمام فيتابعه, وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه. اهـ. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 54393. وأما التشهد الأول فهو سنة عند أكثر أهل العلم، وتركه لا يبطل الصلاة, كما سبق في الفتوى رقم: 59826، فلا يؤثر على صلاتك قيام الإمام قبل إكمالك التشهد.

وأما ضابط إدراك الركوع مع الإمام فقد بينه الفقهاء بقولهم - كما في الإقناع وشرحه -: (ومن أدرك الركوع معه) أي: الإمام (قبل رفع رأسه) من الركوع، بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزئ قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء منه (غير شاك في إدراكه) أي: الإمام (راكعا أدرك الركعة ولو لم يدرك معه الطمأنينة إذا اطمأن هو) أي: المسبوق ثم لحقه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا, ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة رواه أبو داود بإسناد حسن, ولأنه لم يفته من الأركان غير القيام, وهو يأتي به مع التكبيرة, ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة، وعلم منه أنه لو شك: هل أدركه راكعا أو لا؟ لم يعتد بها ويسجد للسهو. اهـ. 

وقدر الإجزاء في الركوع بينه الحجاوي بقوله: وقدر الأجزاء انحناؤه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه نصا إذا كان وسطا من الناس - لا طويل اليدين, ولا قصيرهما - وقدره في حقهما، قال المجد: بحيث يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل. اهـ

وأما حد غسل الوجه في الوضوء: فهو من منابت الشعر المعتاد عند غالب الناس، فالمكان الذي انحسر فيه الشعر عن مقدم الرأس لا يجب غسله، جاء في الإقناع وشرحه: (من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا) فلا عبرة بالأقرع، الذي ينبت شعره في بعض جبهته، ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه.

والواجب في الغسل وصول الماء إلى جميع أجزاء الجسد, ومنها: السرة, والإبط, وغيرها، ولا يكفي الوقوف تحت الدش، بل لا بد من إيصال الماء لجميع الأعضاء، جاء في الإقناع وشرحه: ويدلك بدنه بيديه) ؛ لأنه أنقى، وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، وبه يخرج من الخلاف, قال في الشرح: يستحب إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء، ولا يجب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده (ويتفقد أصول شعره) لقوله - صلى الله عليه وسلم - تحت كل شعرة جنابة (وغضاريف أذنيه، وتحت حلقه وإبطيه، وعمق سرته وحالبيه) قال في الصحاح: الحالبان عرقان يكتنفان السرة (وبين أليته وطي ركبتيه) ليصل الماء إليها (ويكفي الظن في الإسباغ) أي: في وصول الماء إلى البشرة؛ لأن اعتبار اليقين حرج ومشقة. اهـ. ولمعرفة علاج الوسوسة راجع الفتوى: 51601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة