مسائل في الإحرام والغسل له وركعتي الإحرام

0 402

السؤال

أود إعلامكم أنني قد نويت العمرة جوا من الدوحة, ولدي بعض الأسئلة فأرجو الإجابة عنها: هل الإحرام من قطر أم من جدة أم من مكة؟ وهل يجوز للرجل أن يلبس ملابسه الداخلية إذا أحرم من قطر ويخلعها عند الوصول إلى الميقات؟ وهل يجوز أداء ركعتي الإحرام في قطر مع الإحرام من الميقات؟ وهل تكون نية العمرة في قطر أم في الطائرة فوق الميقات أم في مكة؟ وهل يجوز استبدال ملابس الإحرام بملابس إحرام أخرى عند الوصول إلى الفندق في مكة؟ وإذا نويت الإحرام في الطائرة فهل يتوجب الوضوء؟ وإذا كان حمام الطائرة عليه زحام أو غير طاهر فهل يجوز التيمم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما إحرامك فالواجب أن لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام, والسنة أن يكون عند محاذاة الطائرة للميقات، ولو أحرمت قبل ذلك جاز، ولا يجوز لك تأخير الإحرام إلى جدة أو مكة، ولك أن تلبس ما شئت من الثياب الداخلية وغيرها؛ حتى تحرم فتنزع كل مخيط تلبسه، ومن ثم فإذا حاذت الطائرة الميقات فإنك تلبي بالنسك, وتنزع ما عليك من ثياب مخيطة.

ولا يجب الغسل ولا الوضوء للإحرام، وإنما يسن الغسل، ومن اقتصر على الوضوء فحسن، وإذا اغتسلت قبل ركوب الطائرة ثم اشتغلت بالسفر وأحرمت عند محاذاة الطائرة الميقات رجونا أن تكون مصيبا لسنة الاغتسال للإحرام, وانظر الفتوى رقم: 126309.

وهل يشرع التيمم لمن عجز عن الاغتسال للإحرام؟ في ذلك خلاف بين العلماء، قال في الكافي: فإن لم يجد ماء لم يتيمم لأنه غسل مسنون يراد للتنظيف, فلا يسن التيمم عند العجز عنه كغسل الجمعة, وقال القاضي: يستحب له التيمم قياسا على غسل الجنابة. انتهى.

وأما ركعتا الإحرام فلا تحتاج إلى الإتيان بهما في بلدك؛ لأن في إمكانك أن تصليهما في الطائرة, ولا يشترط استقبال القبلة, ولا القيام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيث توجهت به, وركعتا الإحرام من جملة النوافل، فإذا أردت الإحرام وكنت على وضوء فصل ركعتين ثم أحرم إذا حاذت الطائرة الميقات على ما بينا. ولا حرج في تغيير ملابس الإحرام بملابس إحرام أخرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة