تزوجها بدون ولي وطلقها أكثر من خمس عشرة مرة

0 313

السؤال

أنا متزوجة عندي 21 سنة وزوجي عنده 23 سنة، وللأسف كنا لا نفقه شيئا عن موضوع الطلاق وأسسه لأننا تزوجنا دون حضور أهلنا لأنهم لا يعيشون معنا، وبدأنا حياتنا وزوجي مع الأسف عقله صغير جدا وغير ناضج، وللأسف المخدرات جعلته أكثر عصبية، وعندما تحصل مشكلة بيني وبينه يغضب ويطلقني ويقول لي أنت طالق بعصبية وجنون وبعدها نتصالح، حصل منه ذلك أكثر من 15 مرة، وهو يريد أن يعرف كيف نعيش بعد ذلك ونرضي الله، مع العلم أنه لم تكن له نية بلفظ الطلاق غير العصبية والعناد والتهديد، وتزوجته بغير ولي عند مأذون ومعي قسيمة زواجي، لأنني لم أكن قاصرا وأبي لم يكن يريد أن يزوجني إياه، ولم يكن أحد يسأل عني وعملت توكيلا في الشهر العقاري لمحام وأحضرت أوراقي وذهبت للمأذون وتزوجنا، وأصبحت معي قسيمة مختومة من المحكمة، وأبي وأهلي وكل الناس يعلمون بزواجنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولا أن زواج المرأة بدون ولي باطل عند جماهير العلماء، ولا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة، وقد سبق بيان شروط وأركان الزواج الصحيح في الفتوى رقم: 7704.
لكن الطلاق واقع في هذا النكاح، لثبوت الخلاف في صحته، ويقع الطلاق فيه بائنا لا يملك الزوج الرجعة فيه، قال المرداوي: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا....... فائدتان.. إحداهما: حيث قلنا بالوقوع فيه فإنه يكون طلاقا بائنا.

والغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.
ولا يقبل ادعاء الجهل بحكم الطلاق لمن يقيم في بلاد المسلمين، قال السيوطي رحمه الله: كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس، لم يقبل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك. اهـ

وعليه، فالمفتى به عندنا أن نكاحك باطل، وأنك قد بنت من زوجك بمجرد أن طلقك أول طلقة، فالواجب عليك مفارقته فورا، وإذا أراد زواجك فليعقد عليك عقدا جديدا عن طريق وليك.

لكن الذي ننصح به أن تعرضوا المسألة على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم، وننبه إلى أن تعاطي المخدرات منكر شنيع وكبيرة من أكبر الكبائر فالواجب على زوجك المبادرة بالتوبة النصوح من هذا المنكر، وراجعي الأمور المعينة على التوبة من تعاطي المخدرات في الفتوى رقم: 35757.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة