من عليه كفارة تأخير قضاء صيام وكفارات أخر فأطعم نزلاء جمعية خيرية بقدرهم وجبة غداء

0 273

السؤال

كانت علي كفارة قضاء تأخير رمضان, وكفارات أخرى, فجمعت الجميع وقمت بحساب نزلاء جمعية خيرية للأطفال فأطعمتهم وجبة غداء, فهل كفارتي صحيحة؟
جزاكم الله خيرا على هدا الموقع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأحكام هذه الكفارات المترتبة عليك مختلفة: فأما كفارة تأخير رمضان فيجزئك فيها أن تدعو على طعام واحد عددا من المساكين بقدر ما عليك من الكفارات، وبناء على هذا فإذا كنت قد أطعمت من المساكين بعدد ما عليك من كفارات التأخير فقد برئت مما عليك منها, وراجع الفتوى رقم: 111559

أما الكفارات الأخرى: فلم تبين لنا نوعها, لكن إذا كانت كفارة أيمان - كما هو الغالب - فإن إطعام وجبة واحدة لا يجزئك فيها؛ لأن أقل ما يجزئ في إطعام كفارة اليمين عند عامة أهل العلم وجبتان، وبناء على هذا فلا بد أن تطعم هؤلاء النزلاء وجبة ثانية.

جاء في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: وأما المقدار في طعام الإباحة فأكلتان مشبعتان - غداء وعشاء - وهذا قول عامة العلماء.

وحري بالتنبيه: أن شرط اعتبار الإطعام حيثما كان في تأخير القضاء, وفي اليمين, أن يكون المطعمون جميعا مساكين, فمن أطعم غير المسكين لم يجزئه ذلك.

وللفائدة انظر الفتويين التاليتين: 93960 - 110428.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة