حكم إمامة من له ميول جنسية شاذة

0 220

السؤال

ما حكم إمامة من له ميول جنسية شاذة للمصلين إذا كان أقرأ الحاضرين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا بدت من الشخص المذكور أفعال تقتضي تفسيقه فإنه تكره إمامته، لأن إمامة الفاسق مكروهة، وإن كان ذلك كامنا في نفسه ولم يصدر منه ما يوجب الحكم بفسقه، فإن إمامته جائزة, وانظر الفتوى رقم: 122226، عن كراهة الصلاة خلف الإمام الفاسق، والفتوى رقم: 189089، عن حكم إمامة ما يسمى بالجنس الثالث, والفتوى رقم: 56686، حول إمامة مقترف الفاحشة. 

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة